مركز الإعتمادات العربى
مرحبا بك في مركز الإعتمادات العربي

تشرفنا زيارتك لنا وندعوك الى التسجيل وانضمام لنا والتمتع بخدماتنا المتميزة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز الإعتمادات العربى
مرحبا بك في مركز الإعتمادات العربي

تشرفنا زيارتك لنا وندعوك الى التسجيل وانضمام لنا والتمتع بخدماتنا المتميزة
مركز الإعتمادات العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Empty هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟

مُساهمة من طرف Arabian Star الخميس 25 يونيو - 23:27

السؤال:
إذا كان الزواج بأكثر من زوجة سنّة فما بال الإمام الشربيني في " مغني المحتاج " (4/207) يقول : إن السنة الاقتصار على زوجة واحدة ما لم تدعو الحاجة ؟! أرجو الشرح والإيضاح .

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا شك أن الذي ينبغي أن يقدم أولا ، في النظر إلى ذلك الأمر : هو حاجة الإنسان ، وحاله ، وظروفه .
فمن كان لا يعفه واحدة ، أو يحتاج إلى الزواج بأكثر من واحدة ، لسبب أو لآخر ، فلا شك أن التعدد في حقه : أفضل ، وآكد ، ويتفاوت ذلك بحسب حاله ، وظرفه الذي يعيشه .

وأما في حال السعة ، واستغناء المرء بزوجة واحدة ، وتعففه بها :
فالأفضل ، والأولى له : أن يقتصر على زوجة واحدة تعفُّه في نفسه ، وتعينه على أمر دينه ودنياه .
ثم ينظر إلى التعدد بعد ذلك ، باعتباره من الأمور المباحة التي وسَّع الشرع فيها على العباد ، إلا أنه ليس من السنن التي يندب الناس إلى فعلها مطلقاً في جميع الظروف والأحوال .
والقول باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة هو مذهب كثير من أهل العلم .
قال أبو الحسين العمراني :
" قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ).
فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال : لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟
فالجواب : أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد ".
انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189) .
وقال المرداوي الحنبلي : " وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ " انتهى من "الإنصاف" (8/ 16) .
وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " (11/148) .


وقال جمال الدين الريمي (المتوفى سنة 792 هـ) :
" عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! ".
انتهى من "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل ، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/4).


ثانياً :
لا يصح الاستدلال على استحباب التعدد وسنيته بقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ؛ وذلك لأن الأمر الوارد في هذه الآية للإباحة لا للندب ، وسبب نزول الآية يدل على أنه لا يقصد منها الحث على التعدد وندبه ، بل الإخبار بكونه مباحاً متاحاً لمن أراد .
فسبب نزول الآية : أنهم كانوا يرغبون في الزواج باليتيمات من النساء ، مع بخسهن حقهن في المهر ، فأمرهم سبحانه وتعالى أن يقسطوا لهن في المهور كسائر النساء ، وإلا فليتزوجوا غيرهن من النساء ، وهن كثيرات .
أي : إذا لم تُرِدْ أن تقسط لهذه اليتيمة حقها في المهر كاملا ، فاتركها ، فقد أحللت لك أربعاً من النساء .
روى البخاري في "صحيحه" (2763) عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
قَالَتْ: "هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ". انتهى
قال ابن كثير : " أَيْ: إِذَا كَانَ تَحْتَ حِجْرِ أَحَدِكُمْ يَتِيمَةٌ وَخَافَ أَلَّا يُعْطِيَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، فَلْيَعْدِلْ إِلَى مَا سِوَاهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ ".
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 208) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن قال قائل: قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ) ، ألا يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعاً؟
قلنا: نعم ، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل.
ولكن عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا ؛ لأن الله يقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع ، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك ، فيجور عليها ، ويجعلها لنفسه ، ويخطبها الناس ، ولا يزوجها ، فقال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)
أي: اتركوهن، والباب أمامكم مفتوح لكم، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم العدل ، فيكون المعنى هنا : بيان الإباحة ، لا الترغيب في التعدد .
وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم ، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه ، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ، حتى يحصل له الطمأنينة ، وغض البصر، وراحة النفس " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 12) .

والحاصل :
أن الاقتصار على زوجة واحدة هو الأفضل ، إلا أن يوجد ما يقتضي التعدد فيندب له حينئذٍ ، وأما دون حاجة فالتعدد مباح لا سنة .
قال الدّميري : " يستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة ، إلا أن يحتاج إلى أكثر منها ، فيستحب ما يحتاج إليه ؛ ليتحصن به " انتهى من "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (7/ 10).


وعلى هذا ؛ فلا إشكال في قول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى : "وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ " انتهى من "مغني المحتاج" (4/ 207) .

والله أعلم .
avatar
Arabian Star
عضو سوبر
عضو سوبر

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Egypt10
ذكر
عدد المساهمات : 8929
التقييم : 1
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى : هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Qyalp115

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Empty رد: هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟

مُساهمة من طرف زائر الجمعة 26 يونيو - 14:33

شكرا لك
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Empty رد: هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟

مُساهمة من طرف Arabian Star السبت 27 يونيو - 12:43

شكرا لمرورك
avatar
Arabian Star
عضو سوبر
عضو سوبر

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Egypt10
ذكر
عدد المساهمات : 8929
التقييم : 1
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى : هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Qyalp115

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Empty رد: هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟

مُساهمة من طرف Trax Nitro الأحد 28 يونيو - 3:33

شكرا للموضوع الإسلامي
Trax Nitro
Trax Nitro
عضو سوبر
عضو سوبر

ذكر
عدد المساهمات : 969
التقييم : 0
العمر : 27
احترام قوانين المنتدى : هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟ Qyalp115

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى