العقوبة في الفقه الإسلامي
+3
وسام للكومبيوتر
$$$ الغامض $$$
berber
7 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
العقوبة في الفقه الإسلامي
العقوبة في الفقه الإسلامي سياج شرعي وضعه الإسلام ونص عليه، يكفل أمن المجتمع وطمأنينة أفراده ضد اعتداء المعتدين وإجرام المجرمين، فشُرعت الحدود والقصاص والتعزير. وكلٌ له ميدانه وتطبيقاته وأسبابه، وسيرد في هذه المقالة.
الحُدُود
الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشريعة العقوبات الثابتة بنص قرآني أو حديث نبوي في جرائم كان فيها اعتداء على حق الله تعالى، ويصح أن نفسر حق الله تعالى بحق المجتمع، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بما أمر وما نهى عما نهى إلا لإيجاد مجتمع فاضل تسوده الفضيلة وتختفي فيه الرذيلة.
والعقوبات التي اعتبرت حدودًا هي: حد الزنى، وحد القذف، وحد الشرب، وحد السرقة، وحد قطع الطريق، وحد الردة. وسُميت العقوبات في هذه الجرائم حدودًا، لأنها محدودة مقدرة بتقدير الله تعالى، ليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص، ولأنها حدود قائمة فاصلة بين الحق والباطل، وفاصلة بين ما هو فاضل، وماهو مرذول، فهي حدود الله تعالى التي تحمي المجتمع، وكأن الجرائم التي تكون عقوبتها حدودًا ثغور يهاجم المجتمع من جانبها، والعقوبات هي التي تُسد بها هذه الثغور، كما أن هذه العقوبات شرعت لحماية الفضيلة الإنسانية العليا التي قررها الإسلام، فهي بمنزلة الحد الفاصل الذي يمنع الأشرار من اقتحام حمى الأخيار، وحدود العقوبات هي:
حد الزنى. والزنى كما يعرّفه الإمام أبو حنيفة "الوطء المحرَّم في قُبُل المرأة الحية وطئًا عاريًا عن الملك والنكاح والشبهة، وهو بالنسبة للمرأة أن تمكِّن الرجل من مثل هذا الفعل. وهو عند المالكية " كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين"، ويعرفه فريق آخر من الفقهاء بما يقرب من هذا غير أنهم يجعلون منه الإتيان في الدُبُر، ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة.
وعقوبة الزنى تختلف تبعًا لما إذا كان الجاني محصنًا أو غير محصن، فعقوبة الزاني المحصن (المتزوج) هي الرجم، أي الرمي بالحجارة حتى الموت، أو ما يقوم مقامها، وهذا الحد ورد بالسنة الصحيحة، فقد جاء في حديث العسيف الذي زنى بامرأة مخدومه قول الرسول ل ³: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) رواه الشيخان. فغدا عليها أنيس فاعترفت، فأمر بها النبي ³ فرجمتْ، وكذلك حديث ماعز الذي زنى واعترف للرسول ³ فأمر برجمه، وحديث الغامدية التي اعترفت للرسول ³ بالزنى وهي محصنة فرجمها.
وقد اعتبر بعض الفقهاء أن اقتصاره ³ في عقوبة الزاني المحصن بالرجم دليل على نسخ عقوبة الجلد بالنسبة له.
أما عقوبة الزاني غير المحصن، فقد اتفق الفقهاء على أنها الجلد مائة جلدة لقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ النور : 2. ولكن اختلف في حد غير المحصن على التغريب مع الجلد، فعند أبي حنيفة وأصحابه حده الجلد مائة ليس غير، أما إذا رأى الإمام أن يغرَّب مع الجلد فإن ذلك من باب السياسة. والتغريب (أي الإبعاد عن البلاد) عند الزيدية ليس حدًا ولكنه عقوبة تعزيرية وعند الشافعي التغريب واجب، وهو من حد غير المحصن مع الجلد مائة، والتغريب يكون لمدة عام لكل من الزاني والزانية بلا تفرقة، ويغربان عن بلدهما إلى مسافة أقلها يوم وليلة، وعلى هذا الرأي الحنابلة والظاهرية، وعند الإمام مالك يغرب الرجل دون المرأة، وبهذا الرأي قال الأوزاعي.
حد القذف. يقصد بالقذف الذي يستوجب الحد، الرمي بالزنى أو نفي النسب. وغير ذلك لا يستوجب الحـد وإنمـا فيـه التعزير. ودليـل هـذا الحد قولـه تعـالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون﴾ النور : 4. وهذا الحد لا يختلف فيه أحد لثبوته بنص القرآن الكريم، وقد انعقد عليه الإجماع، فلا يزيد، ولا ينقص.
حد الشرب. ورد تحريم الخمر في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ المائدة: 90.
وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله ³ عن البتع وهو نبيذ العسل؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام ) وخرَّج مسلم عن ابن عمران أن النبي ³ قال: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ) .
وأما العقوبة فلم يرد بشأنها نص في القرآن الكريم، وروي عن الرسول ³ عدة آثار، مما جعل الجمهور يرى أن العقوبة هي الجلد ثمانين جلدة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود: إن الحد أربعون.
حد الرِّدِّة. الردة هي الكفر بعد الإسلام، سواء باعتناق دين آخر أوبعدم اعتناق دين آخر.
وقد جاء عنها في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ومن يرتَدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدينا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ البقرة : 217.
وروي عن النبيي ³ قوله: (من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري في صحيحه وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وكذلك حديث لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن بضرب عنق المرتد أو المرتدة بعد دعوتهما للتوبة، كما روي قتل المرتد عن كثير من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاذ بن جبل وابن عباس، ولم يخالف أحدهم في ذلك فصار إجماعًَا. فجريمة الردة ثابتة بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعقوبة المرتد ثابتة بالسنة والإجماع.
حد البغي. البغي عند من يعتبره حدًا خاص بالبغاة وهم في تعريف الفقهاء "الذين يخرجون على الإمام، ويخالفون الجماعة وينفردون بمذهب يبتدعونه، وذلك بتأويل سائغ مع وجود المنعة والشوكة لهم".
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ الحجرات : 9.
وروى الأعمش عن سويد بن غفلة، قال : سمعت عليًّا يقول: إذا حدثتكم بشيء عن الرسول ³ فلأن أَخِر من السماء فتخطفني الطير أحب إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيننا فإن الحرب خدعة، وإني سمعت الرسول ³ يقول: (يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرًا عظيمًا عند الله لمن قتلهم ) رواه الشيخان.
الحُدُود
الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشريعة العقوبات الثابتة بنص قرآني أو حديث نبوي في جرائم كان فيها اعتداء على حق الله تعالى، ويصح أن نفسر حق الله تعالى بحق المجتمع، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بما أمر وما نهى عما نهى إلا لإيجاد مجتمع فاضل تسوده الفضيلة وتختفي فيه الرذيلة.
والعقوبات التي اعتبرت حدودًا هي: حد الزنى، وحد القذف، وحد الشرب، وحد السرقة، وحد قطع الطريق، وحد الردة. وسُميت العقوبات في هذه الجرائم حدودًا، لأنها محدودة مقدرة بتقدير الله تعالى، ليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص، ولأنها حدود قائمة فاصلة بين الحق والباطل، وفاصلة بين ما هو فاضل، وماهو مرذول، فهي حدود الله تعالى التي تحمي المجتمع، وكأن الجرائم التي تكون عقوبتها حدودًا ثغور يهاجم المجتمع من جانبها، والعقوبات هي التي تُسد بها هذه الثغور، كما أن هذه العقوبات شرعت لحماية الفضيلة الإنسانية العليا التي قررها الإسلام، فهي بمنزلة الحد الفاصل الذي يمنع الأشرار من اقتحام حمى الأخيار، وحدود العقوبات هي:
حد الزنى. والزنى كما يعرّفه الإمام أبو حنيفة "الوطء المحرَّم في قُبُل المرأة الحية وطئًا عاريًا عن الملك والنكاح والشبهة، وهو بالنسبة للمرأة أن تمكِّن الرجل من مثل هذا الفعل. وهو عند المالكية " كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين"، ويعرفه فريق آخر من الفقهاء بما يقرب من هذا غير أنهم يجعلون منه الإتيان في الدُبُر، ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة.
وعقوبة الزنى تختلف تبعًا لما إذا كان الجاني محصنًا أو غير محصن، فعقوبة الزاني المحصن (المتزوج) هي الرجم، أي الرمي بالحجارة حتى الموت، أو ما يقوم مقامها، وهذا الحد ورد بالسنة الصحيحة، فقد جاء في حديث العسيف الذي زنى بامرأة مخدومه قول الرسول ل ³: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) رواه الشيخان. فغدا عليها أنيس فاعترفت، فأمر بها النبي ³ فرجمتْ، وكذلك حديث ماعز الذي زنى واعترف للرسول ³ فأمر برجمه، وحديث الغامدية التي اعترفت للرسول ³ بالزنى وهي محصنة فرجمها.
وقد اعتبر بعض الفقهاء أن اقتصاره ³ في عقوبة الزاني المحصن بالرجم دليل على نسخ عقوبة الجلد بالنسبة له.
أما عقوبة الزاني غير المحصن، فقد اتفق الفقهاء على أنها الجلد مائة جلدة لقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ النور : 2. ولكن اختلف في حد غير المحصن على التغريب مع الجلد، فعند أبي حنيفة وأصحابه حده الجلد مائة ليس غير، أما إذا رأى الإمام أن يغرَّب مع الجلد فإن ذلك من باب السياسة. والتغريب (أي الإبعاد عن البلاد) عند الزيدية ليس حدًا ولكنه عقوبة تعزيرية وعند الشافعي التغريب واجب، وهو من حد غير المحصن مع الجلد مائة، والتغريب يكون لمدة عام لكل من الزاني والزانية بلا تفرقة، ويغربان عن بلدهما إلى مسافة أقلها يوم وليلة، وعلى هذا الرأي الحنابلة والظاهرية، وعند الإمام مالك يغرب الرجل دون المرأة، وبهذا الرأي قال الأوزاعي.
حد القذف. يقصد بالقذف الذي يستوجب الحد، الرمي بالزنى أو نفي النسب. وغير ذلك لا يستوجب الحـد وإنمـا فيـه التعزير. ودليـل هـذا الحد قولـه تعـالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون﴾ النور : 4. وهذا الحد لا يختلف فيه أحد لثبوته بنص القرآن الكريم، وقد انعقد عليه الإجماع، فلا يزيد، ولا ينقص.
حد الشرب. ورد تحريم الخمر في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ المائدة: 90.
وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله ³ عن البتع وهو نبيذ العسل؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام ) وخرَّج مسلم عن ابن عمران أن النبي ³ قال: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ) .
وأما العقوبة فلم يرد بشأنها نص في القرآن الكريم، وروي عن الرسول ³ عدة آثار، مما جعل الجمهور يرى أن العقوبة هي الجلد ثمانين جلدة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود: إن الحد أربعون.
حد الرِّدِّة. الردة هي الكفر بعد الإسلام، سواء باعتناق دين آخر أوبعدم اعتناق دين آخر.
وقد جاء عنها في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ومن يرتَدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدينا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ البقرة : 217.
وروي عن النبيي ³ قوله: (من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري في صحيحه وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وكذلك حديث لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن بضرب عنق المرتد أو المرتدة بعد دعوتهما للتوبة، كما روي قتل المرتد عن كثير من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاذ بن جبل وابن عباس، ولم يخالف أحدهم في ذلك فصار إجماعًَا. فجريمة الردة ثابتة بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعقوبة المرتد ثابتة بالسنة والإجماع.
حد البغي. البغي عند من يعتبره حدًا خاص بالبغاة وهم في تعريف الفقهاء "الذين يخرجون على الإمام، ويخالفون الجماعة وينفردون بمذهب يبتدعونه، وذلك بتأويل سائغ مع وجود المنعة والشوكة لهم".
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ الحجرات : 9.
وروى الأعمش عن سويد بن غفلة، قال : سمعت عليًّا يقول: إذا حدثتكم بشيء عن الرسول ³ فلأن أَخِر من السماء فتخطفني الطير أحب إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيننا فإن الحرب خدعة، وإني سمعت الرسول ³ يقول: (يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرًا عظيمًا عند الله لمن قتلهم ) رواه الشيخان.
رد: العقوبة في الفقه الإسلامي
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي إنتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك يا رب
وفي إنتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك يا رب
$$$ الغامض $$$- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 481
التقييم : 0
احترام قوانين المنتدى :
مواضيع مماثلة
» الفقه الإسلامي - أصول وقواعد الفقه لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
» العقوبة والإبتلاء في الدنيا
» الأسباب العشرة المانعةُ من العقوبة
» أصول الفقه
» أهم الكتب في الفقه الحنبلي
» العقوبة والإبتلاء في الدنيا
» الأسباب العشرة المانعةُ من العقوبة
» أصول الفقه
» أهم الكتب في الفقه الحنبلي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى