البدع فى الطعام والشراب
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
البدع فى الطعام والشراب
بسم الله الرحمن الرحيم
يجب على المسلم أن يتحرز من كثير من البدع التي انتشرت في هذا الزمان مثل أن يكون للرجل طعام خاص به وآنية خاصة به لقول السيدة عائشة رضي الله عنها {إِنْ كُنْتُ لآتِي النَّبيَّ بالإِناءِ فآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَإِنْ كُنْتُ لآخُذُ العَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فآكُلُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَأْكُلُهُ}[1]
وإذا كان له طعام خاص به فهو يأكل بشهوة نفسه بينما المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم {الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ عِيَالِهِ}[2]
وينبغي له أيضا أن يتحرّز من الأكل وحده لما ورد {أَلاَ أُنَبئُكَ بِشَر النَّاسِ: مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَمَنَعَ رِفْدَهُ وَضَرَبَ عَبْدَهُ}[3]
إلا أن يكون معذورا في ذلك بسبب حمية أو مرض أو صوم أو غير ذلك من الأعذار الشرعية
حكم استخدام آنية الذهب والفضة :
يحرم على المسلم استعمال أواني الذهب والفضة وكذا مفارش الحرير الخالص وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم {الَّذي يَشْرَبُ في آنِيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ}[4]
وكذلك ما رواه البخاري عن حذيفة قال {نَهَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَقالَ هِيَ لَهُمْ [أي الكفار] فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ}
حكم الانتفاع بجلود الميتة وعظمها وشعرها :
إن تحريم الميتة يعنى تحريم أكلها أما الانتفاع بجلدها أو قرونها أو عظمها أو شعرها فلا بأس به هو أمر مطلوب لأنه مال يمكن الاستفادة منه فلا تجوز إضاعته عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ{هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابِهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا}[5]
وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن الحل ّ يشمل كل أنواع الجلد استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم {إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ}[6]
فعلى هذا الحديث يعلّق الدكتور / يوسف القرضاوى فيقول {وهو عام يشمل كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير وبذلك قال أهل الظاهر وحكي عن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة ورجّحة الشوكانى}[7]
حكم السمن الذي ماتت فيه فأرة :
إذا كان السمن جامدا وكذا كل ماشابهه كعسل ونحوه ووقعت فيه فأرة فماتت طرحت وما حولها منه إذا تحققنا أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما إذا كان مائعا فإنه يلقى كله وذلك لما رواه البخاري عن مَيمونةَ أَنَّ رسولَ اللّهِ صلي الله عليه وسلم سُئلَ عن فأْرةٍ سَقطتْ في سَمنٍ، فقال {ألْقُوها وما حَوْلَها وَكُلُوا سَمْنَكُمْ}
أكل السمك المملح :
ما حكم الدين في أكل السمك المملح كالسردين والفسيخ والرنجة والملوحة وغيرها؟
كل هذه الأنواع طاهرة ويحلّ أكلها ما لم يكن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ وقد نقل الشيخ/ السيد سابق عن الشيخ / الدرديرى {وهو من شيوخ المالكية} قوله {الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية فالرطوبات الخارجية منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك}[8]
وعقّب الشيخ/ السيد سابق على ذلك قائلا : إلى مذهب الأحناف والحنابلة وبعض علماء المالكية
ما حكم أكل اللحوم المستوردة والمعلبات؟
يجب على المسلم أن يتحرز من كثير من البدع التي انتشرت في هذا الزمان مثل أن يكون للرجل طعام خاص به وآنية خاصة به لقول السيدة عائشة رضي الله عنها {إِنْ كُنْتُ لآتِي النَّبيَّ بالإِناءِ فآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَإِنْ كُنْتُ لآخُذُ العَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فآكُلُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَأْكُلُهُ}[1]
وإذا كان له طعام خاص به فهو يأكل بشهوة نفسه بينما المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم {الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ عِيَالِهِ}[2]
وينبغي له أيضا أن يتحرّز من الأكل وحده لما ورد {أَلاَ أُنَبئُكَ بِشَر النَّاسِ: مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَمَنَعَ رِفْدَهُ وَضَرَبَ عَبْدَهُ}[3]
إلا أن يكون معذورا في ذلك بسبب حمية أو مرض أو صوم أو غير ذلك من الأعذار الشرعية
حكم استخدام آنية الذهب والفضة :
يحرم على المسلم استعمال أواني الذهب والفضة وكذا مفارش الحرير الخالص وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم {الَّذي يَشْرَبُ في آنِيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ}[4]
وكذلك ما رواه البخاري عن حذيفة قال {نَهَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَقالَ هِيَ لَهُمْ [أي الكفار] فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ}
حكم الانتفاع بجلود الميتة وعظمها وشعرها :
إن تحريم الميتة يعنى تحريم أكلها أما الانتفاع بجلدها أو قرونها أو عظمها أو شعرها فلا بأس به هو أمر مطلوب لأنه مال يمكن الاستفادة منه فلا تجوز إضاعته عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ{هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابِهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا}[5]
وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن الحل ّ يشمل كل أنواع الجلد استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم {إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ}[6]
فعلى هذا الحديث يعلّق الدكتور / يوسف القرضاوى فيقول {وهو عام يشمل كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير وبذلك قال أهل الظاهر وحكي عن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة ورجّحة الشوكانى}[7]
حكم السمن الذي ماتت فيه فأرة :
إذا كان السمن جامدا وكذا كل ماشابهه كعسل ونحوه ووقعت فيه فأرة فماتت طرحت وما حولها منه إذا تحققنا أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما إذا كان مائعا فإنه يلقى كله وذلك لما رواه البخاري عن مَيمونةَ أَنَّ رسولَ اللّهِ صلي الله عليه وسلم سُئلَ عن فأْرةٍ سَقطتْ في سَمنٍ، فقال {ألْقُوها وما حَوْلَها وَكُلُوا سَمْنَكُمْ}
أكل السمك المملح :
ما حكم الدين في أكل السمك المملح كالسردين والفسيخ والرنجة والملوحة وغيرها؟
كل هذه الأنواع طاهرة ويحلّ أكلها ما لم يكن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ وقد نقل الشيخ/ السيد سابق عن الشيخ / الدرديرى {وهو من شيوخ المالكية} قوله {الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية فالرطوبات الخارجية منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك}[8]
وعقّب الشيخ/ السيد سابق على ذلك قائلا : إلى مذهب الأحناف والحنابلة وبعض علماء المالكية
ما حكم أكل اللحوم المستوردة والمعلبات؟
اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية إذا كانت من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهي حلال لقول الله {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} المائدة5
وذلك بشرطين أن تكون من اللحوم التي أحلها الله وأن تكون قد ذبحت ذبحا شرعيا فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كان من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في هذه الحالة تكون محظورة لا يحل أكلها أما الدول الكافرة فلا يحل أكل لحومها إلا إذا تولىّ ذلك جماعة من المسلمين
[1] صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها [2] الديلمى عن أبي إمامة رضي الله عنه [3] ابن عساكر عن معاذ رضي الله عنه [4] رواه مسلم عن أم سلمه رضي الله عنها، والجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف [5] رواه الجماعة إلا ابن ماجه [6] رواه مسلم [7] الحلال والحرام صـ 52 [8] فقه السنة (الجزء الثالث) صـ 248
مواضيع مماثلة
» بدع الطعام والشراب
» التحذير من البدع
» رقم الفتوى 140 صنع الولائم في العزاء من البدع المنكرة
» 153871: ما حكم المشاركة في منتديات أهل البدع والكفر ؟
» من البدع ...الاحتفال بليله النصف من شعبان
» التحذير من البدع
» رقم الفتوى 140 صنع الولائم في العزاء من البدع المنكرة
» 153871: ما حكم المشاركة في منتديات أهل البدع والكفر ؟
» من البدع ...الاحتفال بليله النصف من شعبان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى