صوت في انتخابات الرئاسة لمرشح غير مسلم
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
صوت في انتخابات الرئاسة لمرشح غير مسلم
في الانتخابات الرئاسية صوّتُ لأحد المرشحين الغير مسلمين، في حين أنه كان هناك شخص مسلم ينافسه، فهل ما فعلته يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز ترشيح غير المسلم للرئاسة في حال وجود مسلم مترشح لها ؛ لأن تولية الكافر على المسلمين محرمة بالإجماع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) النساء/141
وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 218) : " شروط الإمامة : يشترط الفقهاء للإمام شروطا , منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه .
فالمتفق عليه من شروط الإمامة :
أ - الإسلام , لأنه شرط في جواز الشهادة ، وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمية . قال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) والإمامة كما قال ابن حزم : أعظم ( السبيل ) , وليراعى مصلحة المسلمين .
ب - التكليف : ويشمل العقل , والبلوغ , فلا تصح إمامة صبي أو مجنون , لأنهما في ولاية غيرهما , فلا يليان أمر المسلمين , وجاء في الأثر ( تعوذوا بالله من رأس السبعين , وإمارة الصبيان ).
ج - الذكورة : فلا تصح إمارة النساء , لخبر : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة , وفوق طاقتها . فيتولى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا .
د - الكفاية ولو بغيره , والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة , بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة .
هـ - الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق , لأنه مشغول في خدمة سيده .
و - سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة . وهذا القدر من الشروط متفق عليه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " ما حكم اشتراك المسلم في الحكم واشتراكه في انتخاب الحاكم؟
فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يشترك في عمل يرفع من معنوية الكافر ، أو يختار فيه واليا من الكفار يتولى شيئا من الولايات العامة للمسلمين أو لهم ولغيرهم ؛ لأن ذلك من باب المولاة والنصرة لهم والتأييد والركون إليهم ، وقد قطع الله الصلة والمودة بيننا وبين الكفار ولو كانوا من ذوي الأرحام كما قال الله تعالى : ( لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ) .
لكن إذا كان اشتراك المسلم في الحكم يخفف من وطأتهم على المسلمين ، أو فيه فرج وتوسعة على المواطنين من المسلمين ، وترك الولاية كلها لهم فيه إضرر وتضييق على أهل الإسلام ، ولم يكن هناك حيلة في الاستقلال وانفراد المسلمين بولاية ورئيس خاص لهم : جاز اشتراك المسلم بهذه النية ؛ ليزيل بعض ما فيه المسلمون من التضييق والشدة ، فما لا يدرك كله لا يترك جله ، وبعض الشر أهون من بعض .
وأما انتخاب المسلم لرئيس كافر فلا يجوز أصلا ؛ لما فيه من إقرار الكفار وتوليتهم على المسلمين . والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
وعليه فقد أخطأت بتقديمك الكافر على المسلم .
وأما إذا لم يوجد المسلم ، ورأى المسلمون المصلحة في التصويت ، فلا حرج عليهم أن يرشحوا من كان أكثر نفعا لأهل الإسلام ، أو أقل ضررا بهم ، كما سبق في الجواب رقم (3062)
والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز ترشيح غير المسلم للرئاسة في حال وجود مسلم مترشح لها ؛ لأن تولية الكافر على المسلمين محرمة بالإجماع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) النساء/141
وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 218) : " شروط الإمامة : يشترط الفقهاء للإمام شروطا , منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه .
فالمتفق عليه من شروط الإمامة :
أ - الإسلام , لأنه شرط في جواز الشهادة ، وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمية . قال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) والإمامة كما قال ابن حزم : أعظم ( السبيل ) , وليراعى مصلحة المسلمين .
ب - التكليف : ويشمل العقل , والبلوغ , فلا تصح إمامة صبي أو مجنون , لأنهما في ولاية غيرهما , فلا يليان أمر المسلمين , وجاء في الأثر ( تعوذوا بالله من رأس السبعين , وإمارة الصبيان ).
ج - الذكورة : فلا تصح إمارة النساء , لخبر : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة , وفوق طاقتها . فيتولى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا .
د - الكفاية ولو بغيره , والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة , بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة .
هـ - الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق , لأنه مشغول في خدمة سيده .
و - سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة . وهذا القدر من الشروط متفق عليه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " ما حكم اشتراك المسلم في الحكم واشتراكه في انتخاب الحاكم؟
فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يشترك في عمل يرفع من معنوية الكافر ، أو يختار فيه واليا من الكفار يتولى شيئا من الولايات العامة للمسلمين أو لهم ولغيرهم ؛ لأن ذلك من باب المولاة والنصرة لهم والتأييد والركون إليهم ، وقد قطع الله الصلة والمودة بيننا وبين الكفار ولو كانوا من ذوي الأرحام كما قال الله تعالى : ( لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ) .
لكن إذا كان اشتراك المسلم في الحكم يخفف من وطأتهم على المسلمين ، أو فيه فرج وتوسعة على المواطنين من المسلمين ، وترك الولاية كلها لهم فيه إضرر وتضييق على أهل الإسلام ، ولم يكن هناك حيلة في الاستقلال وانفراد المسلمين بولاية ورئيس خاص لهم : جاز اشتراك المسلم بهذه النية ؛ ليزيل بعض ما فيه المسلمون من التضييق والشدة ، فما لا يدرك كله لا يترك جله ، وبعض الشر أهون من بعض .
وأما انتخاب المسلم لرئيس كافر فلا يجوز أصلا ؛ لما فيه من إقرار الكفار وتوليتهم على المسلمين . والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
وعليه فقد أخطأت بتقديمك الكافر على المسلم .
وأما إذا لم يوجد المسلم ، ورأى المسلمون المصلحة في التصويت ، فلا حرج عليهم أن يرشحوا من كان أكثر نفعا لأهل الإسلام ، أو أقل ضررا بهم ، كما سبق في الجواب رقم (3062)
والله أعلم .
Arabian Star- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 8929
التقييم : 1
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى :
مواضيع مماثلة
» ادعية يحتاجها كل مسلم
» ارفع رأسك أنت مسلم ..
» رد على مسلم مصرى 2
» قصة رجل مسيحي مع رجل مسلم
» الإمام مسلم
» ارفع رأسك أنت مسلم ..
» رد على مسلم مصرى 2
» قصة رجل مسيحي مع رجل مسلم
» الإمام مسلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى