177657: ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟
+6
ѕαα∂ ∂єѕιgη
Password
AmEr DeSiGN
وسام للكومبيوتر
Ahmed Veko
Arabian Star
10 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
177657: ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟
السؤال:
ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟
الجواب :
أولا :
الانتحار من كبائر الذنوب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به .
وينظر جواب السؤال رقم (70363) .
ثانيا :
البلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى ، فالذكر يحصل بلوغه بواحد من ثلاثة أشياء : خروج المني ، أو نبات شعر خشن حول القُبُل ، أو بتمام خمس عشرة سنة هجرية ، وخمس عشرة سنة هجرية هي أقل من خمس عشرة سنة ميلادية ببضعة أشهر .
والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة ، وتزيد علامة رابعة وهي الحيض .
ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات ، بل تحقق علامة واحدة منها كافية للحكم على الشخص بأنه قد بلغ .
وينظر جواب السؤال رقم (70425) ورقم (78591) .
ثالثا :
التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم ؛ لما روى أبو داود (4403) والترمذي (1423) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) .
وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 4) برقم (297) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/196) :
" التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ ... وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ " انتهى .
وينظر أيضا (14/36) .
وقال الماوردي رحمه الله :
" كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو قتل ، وسواء كان الصغير مميزا أو غير مميز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه "
انتهى من "الحاوى الكبير" (12 /181) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " انتهى من " المغني " (10/62) .
فعلى ذلك : لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئا قبل سن البلوغ ، والذي يحصل بالعلامات المتقدم ذكرها .
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم (3277) .
ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟
الجواب :
أولا :
الانتحار من كبائر الذنوب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به .
وينظر جواب السؤال رقم (70363) .
ثانيا :
البلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى ، فالذكر يحصل بلوغه بواحد من ثلاثة أشياء : خروج المني ، أو نبات شعر خشن حول القُبُل ، أو بتمام خمس عشرة سنة هجرية ، وخمس عشرة سنة هجرية هي أقل من خمس عشرة سنة ميلادية ببضعة أشهر .
والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة ، وتزيد علامة رابعة وهي الحيض .
ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات ، بل تحقق علامة واحدة منها كافية للحكم على الشخص بأنه قد بلغ .
وينظر جواب السؤال رقم (70425) ورقم (78591) .
ثالثا :
التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم ؛ لما روى أبو داود (4403) والترمذي (1423) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) .
وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 4) برقم (297) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/196) :
" التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ ... وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ " انتهى .
وينظر أيضا (14/36) .
وقال الماوردي رحمه الله :
" كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو قتل ، وسواء كان الصغير مميزا أو غير مميز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه "
انتهى من "الحاوى الكبير" (12 /181) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " انتهى من " المغني " (10/62) .
فعلى ذلك : لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئا قبل سن البلوغ ، والذي يحصل بالعلامات المتقدم ذكرها .
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم (3277) .
Arabian Star- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 8929
التقييم : 1
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى :
رد: 177657: ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟
مرحبا بك ..
اشكرك ع الطرح المتميز
واصل ي بطل
اشكرك ع الطرح المتميز
واصل ي بطل
Password- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 7606
التقييم : 9
احترام قوانين المنتدى :
رد: 177657: ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟
موضوع رائع وجميل
جزاك الله الف خير
في ميزان حسناتك يارب
بالتوفيق
جزاك الله الف خير
في ميزان حسناتك يارب
بالتوفيق
رد: 177657: ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟
بارك الله فيك
nadija- عضو سوبر
- عدد المساهمات : 2579
التقييم : 6
احترام قوانين المنتدى :
رد: 177657: ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟
پآرڪ آڵڵھٍ ڣۑڪ عڵـى آڵمٍـۅضۅع آڵچمٍـۑڵ ۅآڵطـرح آڵمٍمٍـۑڒٍ
أڣـډٺڹآ پمٍـعڵۅمٍآٺ قـۑمٍة ۅمٍڣۑډة چـڒٍآڪ آڵڵھٍ ڿـۑرآ
ڹحـڹ ڣۑ آڹٺظـآر مٍۅآضۑـعڪ آڵچډۑـډة ۅآڵرآئـعة
ڵـڪ مٍـڹۑ أچمٍـڵ آڵٺحـۑآٺ ۅډمٍـٺ ڣـۑ أمٍـآڹ آڵڵھٍ ۅحڣـظھٍ
ٺحۑـآٺۑ آڵحـآرة
أڣـډٺڹآ پمٍـعڵۅمٍآٺ قـۑمٍة ۅمٍڣۑډة چـڒٍآڪ آڵڵھٍ ڿـۑرآ
ڹحـڹ ڣۑ آڹٺظـآر مٍۅآضۑـعڪ آڵچډۑـډة ۅآڵرآئـعة
ڵـڪ مٍـڹۑ أچمٍـڵ آڵٺحـۑآٺ ۅډمٍـٺ ڣـۑ أمٍـآڹ آڵڵھٍ ۅحڣـظھٍ
ٺحۑـآٺۑ آڵحـآرة
miss ran- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 1487
التقييم : 0
العمر : 26
احترام قوانين المنتدى :
مواضيع مماثلة
» المراة والمشاركة فى الحكم
» لا تتسرع فى الحكم على الاخرين
» ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف؟
» شاب يطلب الحكم الشرعي عن شخص شديد الغضب
» الحكم بشريعة القرآن
» لا تتسرع فى الحكم على الاخرين
» ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف؟
» شاب يطلب الحكم الشرعي عن شخص شديد الغضب
» الحكم بشريعة القرآن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى