134045: كاثوليكية تكره زوجها وتريد طلاقه والزواج من مسلم
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
134045: كاثوليكية تكره زوجها وتريد طلاقه والزواج من مسلم
إخواني الأعزاء أنا امرأة كاثوليكية متزوجة منذ سنوات عديدة ولدى فتاتان يافعتان ولم أعد أحب زوجي منذ 5 سنوات لكني لم أفكر مطلقاً في الطلاق لأن ديني لا يجيزه . وفي العام الماضي فقدت السيطرة على نفسي وأنشأت علاقة حرام مع فتى مسلم صغير وقد جعلني أوقع على ورقة زواج عرفي لكي يقوم فقط باستئجار شقة لنا ثم أتلفها عندما علمت أسرته بأمرنا وقد استمرت علاقتنا لأسبوع واحد وقد تبت مما حدث ، وهو أيضا ، وهو الآن قام بخطبة فتاة مسلمة . وقد التقيت الشهر الماضي برجل مسلم فاضل وهو متزوج ولديه طفلان ونحن نعمل أحياناً معاً وعلى علاقة صداقة طيبة ومقربين بشدة من بعضنا لكننا لم نقترف أية محرمات, ولدى بعض الأسئلة : 1- هل ما يزال زواجي العرفي الأول سارياً؟ وقد عقدناه بشاهدين ومحامي، لكنى لم أكن أعرف أنه زواج حقيقي وكنت ما زلت متزوجة . 2- أريد الآن أن أتطلق من زوجي فأنا لم أعد أحبه ولم أعد أستطيع الاستمرار في الكذب عليه وعلى بناتي . 3- إذا تم طلاقي فهل يجوز لي أن أتزوج صديقي المسلم الفاضل زواجاً إسلامياً وأكون زوجته الثانية؟ وكم هي مدة العدة؟ 4- وقد أخبرني أنه لا يستطيع أن يتزوجني لأن زوجته الأولى توعدته بالطلاق وبأن تأخذ أطفاله بعيداً عنه إذا تزوج ثانية ، فهل يجوز لها القيام بذلك؟ وأنا لا أريد أن أتسبب في إيذاء أحد فهو يعيش الآن بعيداً عن أسرته ولا يذهب لزيارتهم إلا لبعض الوقت وأنا لا أريد منه مالاً ولا أريده أن يخسر أسرته ، ولن أسيء في حق زوجته الأولى ، ولا أغار منها وسأعيش ببلده كزوجة ثانية وآتي أحيانا إلى بلدي لرؤية بناتي . وسأكون شاكرة للغاية إذا ساعدتموني في إيجاد حل لهذا الموقف المعقد ، وبارك الله فيكم ، وفى جميع أصحاب النوايا الحسنة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نشكر لك ثقتك بالإسلام والاستفتاء عن أحكامه , ونتمنى أن تتوج هذه الثقة باختيارك للإسلام ديناً تعبدين الله وفق ما فيه , وقد لمسنا في كلامك أنك على جانب كبير من حسن الخلق ، ونرجو أن تتوجي ذلك أيضاً بإحسان الخلق مع الله ، وذلك بعبادته وحده لا شريك له ، بالدين الذي ارتضاه ، وأكمله ، وحفظه من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل .
ثانياً :
الزواج العرفي الذي ربطك بهذا الشاب زواج باطل ، لأنك متزوجة , والمتزوجة لا يصح نكاحها .
وقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء فقال : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ) يعني : المتزوجات .
وعلى هذا ، فلست زوجة لهذا الشاب .
ثالثاً :
يجوز للمرأة في ديننا أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تكرهه ، ولا يمكنها الاستمرار في الحياة معه ، وسيؤدي استمرارها معه إلى تقصيرها في أداء حقه ، وكثرة المنازعات والخصومات . فإن لم يطلق فلها مخرج آخر وهو ما يسمى في ديننا بـ "الخلع" ، فترد إليه المهر الذي كان دفعه لها ثم يؤمر بطلاقها ، وذلك دفعاً للضرر الواقع عليها بسبب الحياة مع من تكره .
وهذا الحكم هو من محاسن شريعتنا ، وكثيراً ما تعرضت شريعتنا للطعن فيها بسبب مشروعية الطلاق ، مع أن العقل والواقع يثبتان أن ذلك من محاسنها .
ففي بعض الأحيان يكون الطلاق هو الحل الأمثل لقطع خصومات وعداوات لم تفلح معها محاولات الصلح المتكررة .
وكما جعل شرعنا للرجل المخرج من ذلك وهو "الطلاق" جعل للمرأة مخرجاً أيضاً ، وهو "الخلع" .
فنأمل أن تتأملي في محاسن ذلك ، وتأملي في وضعك أنت الآن وأنت مجبرة على العيش مع من تكرهين ، أي الحكمين أقرب إلى الحكمة وإلى العقل؟
ونأمل أن يقودك ذلك إلى مزيد من البحث عن الإسلام ، حتى تقفي على مزاياه ، وعلى أنه هو الدين الحق ، فينشرح صدرك للدخول فيه .
رابعاً :
إذا تم طلاقك من زوجك فلا مانع من أن تتزوجي ذلك المسلم أو غيره ، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد انقضاء العدة .
وعدتك هي ثلاث حيضات من أول وقوع الطلاق ، إن كنت تحيضين ، أو وضع الحمل إن كنت حاملاً .
وننبه إلى أن الزواج في فترة العدة زواج باطل في شرعنا ، ولا يصح .
خامساً :
لا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة ، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربعة نساء ، وقد (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) رواه البخاري (2727) ومسلم (1413) .
أي : إذا أراد الزواج بثانية ، فلا يجوز لهذه الثانية أن تشترط عليه أن يطلق الأولى ، لما في ذلك من الاعتداء على أختها .
وكذلك أيضاً لا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب طلاق الثانية ، أو تمنع زواجها من الأصل .
هذا هو حكم شرعنا في هذه المسألة ، غير أن كثيراً من الناس لجهلهم ، أو لقلة تعظيمهم لأحكام دينهم يخالفون هذا الحكم ، نسأل الله لهم الهداية .
ونسأل الله تعالى أن يفرج عنك همك ، وأن يهديك ويوفقك إلى ما يحب ويرضى .
والله أعلم
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نشكر لك ثقتك بالإسلام والاستفتاء عن أحكامه , ونتمنى أن تتوج هذه الثقة باختيارك للإسلام ديناً تعبدين الله وفق ما فيه , وقد لمسنا في كلامك أنك على جانب كبير من حسن الخلق ، ونرجو أن تتوجي ذلك أيضاً بإحسان الخلق مع الله ، وذلك بعبادته وحده لا شريك له ، بالدين الذي ارتضاه ، وأكمله ، وحفظه من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل .
ثانياً :
الزواج العرفي الذي ربطك بهذا الشاب زواج باطل ، لأنك متزوجة , والمتزوجة لا يصح نكاحها .
وقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء فقال : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ) يعني : المتزوجات .
وعلى هذا ، فلست زوجة لهذا الشاب .
ثالثاً :
يجوز للمرأة في ديننا أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تكرهه ، ولا يمكنها الاستمرار في الحياة معه ، وسيؤدي استمرارها معه إلى تقصيرها في أداء حقه ، وكثرة المنازعات والخصومات . فإن لم يطلق فلها مخرج آخر وهو ما يسمى في ديننا بـ "الخلع" ، فترد إليه المهر الذي كان دفعه لها ثم يؤمر بطلاقها ، وذلك دفعاً للضرر الواقع عليها بسبب الحياة مع من تكره .
وهذا الحكم هو من محاسن شريعتنا ، وكثيراً ما تعرضت شريعتنا للطعن فيها بسبب مشروعية الطلاق ، مع أن العقل والواقع يثبتان أن ذلك من محاسنها .
ففي بعض الأحيان يكون الطلاق هو الحل الأمثل لقطع خصومات وعداوات لم تفلح معها محاولات الصلح المتكررة .
وكما جعل شرعنا للرجل المخرج من ذلك وهو "الطلاق" جعل للمرأة مخرجاً أيضاً ، وهو "الخلع" .
فنأمل أن تتأملي في محاسن ذلك ، وتأملي في وضعك أنت الآن وأنت مجبرة على العيش مع من تكرهين ، أي الحكمين أقرب إلى الحكمة وإلى العقل؟
ونأمل أن يقودك ذلك إلى مزيد من البحث عن الإسلام ، حتى تقفي على مزاياه ، وعلى أنه هو الدين الحق ، فينشرح صدرك للدخول فيه .
رابعاً :
إذا تم طلاقك من زوجك فلا مانع من أن تتزوجي ذلك المسلم أو غيره ، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد انقضاء العدة .
وعدتك هي ثلاث حيضات من أول وقوع الطلاق ، إن كنت تحيضين ، أو وضع الحمل إن كنت حاملاً .
وننبه إلى أن الزواج في فترة العدة زواج باطل في شرعنا ، ولا يصح .
خامساً :
لا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة ، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربعة نساء ، وقد (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) رواه البخاري (2727) ومسلم (1413) .
أي : إذا أراد الزواج بثانية ، فلا يجوز لهذه الثانية أن تشترط عليه أن يطلق الأولى ، لما في ذلك من الاعتداء على أختها .
وكذلك أيضاً لا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب طلاق الثانية ، أو تمنع زواجها من الأصل .
هذا هو حكم شرعنا في هذه المسألة ، غير أن كثيراً من الناس لجهلهم ، أو لقلة تعظيمهم لأحكام دينهم يخالفون هذا الحكم ، نسأل الله لهم الهداية .
ونسأل الله تعالى أن يفرج عنك همك ، وأن يهديك ويوفقك إلى ما يحب ويرضى .
والله أعلم
Arabian Star- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 8929
التقييم : 1
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى :
رد: 134045: كاثوليكية تكره زوجها وتريد طلاقه والزواج من مسلم
موضوع رائع وجميل بارك الله فيك واصل ابداعك
وننتظر جديدك دمت بخير
رد: 134045: كاثوليكية تكره زوجها وتريد طلاقه والزواج من مسلم
مرحبا بك ..
اشكرك ع الطرح المتميز
واصل ي بطل
اشكرك ع الطرح المتميز
واصل ي بطل
Password- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 7606
التقييم : 9
احترام قوانين المنتدى :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى