126447: يدعي أنه طلقها في إغلاق ويرفض سؤال غيره
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
126447: يدعي أنه طلقها في إغلاق ويرفض سؤال غيره
السؤال: أخت سألتني"هو أني تخاصمت مع زوجي وبدء يصرخ وقال لي أنت طالق طالق طالق وبعد حوالي ساعة عندما هدأ قال لي إنه كان في إغلاق و لم يقصد ما قال ولم يفكر في الطلاق أبدا وبعدها جامعني . الآن أنا موسوسة وفي اكتئاب وحيرى وقلق لا يعلمه إلا الله علما أنه تلفظ بهذا في طهر جامعني فيه ، واستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، علما أنه إذا كان طلاق فإنه الأخير وعندي معه ثلاثة أولاد وليس لي أحد. سؤالي هو ماذا أفعل أنا ؟ هل أصدقه أم لا ؟ وزوجي يرفض الاستفتاء ويقول بأن الإنسان يستفتي نفسه ويقول بأنه عندما تلفظ بالطلاق بأنه لم ينويه ولم يقصده وأنا مازلت موسوسة ماذا أفعل وهل علي إثم إذا استمريت معه علما أن سبب المشكل الانترنت كنت دائما اشك فيه ويغضب لهذا وآخر مرة ، زاد شكي أكثر عندما جئته فلم يتركني أرى وأغلق الكمبيوتر عندها صار المشكل وبعد ثلاث أيام زاد مشكل أكبر عندما ذهب في الليل إلى غرفة الكمبيوتر وأطفأ المصباح وتركني غضبت كثيرا و بعثت له ولدي ليناديه وعندما أتى تناقشت معه وصار المشكل والطلاق هذا وأنا الآن في حيرة وقلق. وإذا ناقشته غضب وقال لي أنت لا تثقين في و إذا طلبت الطلاق رسمي لن أعطيك شيئا مثل نفقة الأولاد و سكن يعيشون فيه علما أني ليس لي وظيفة ولا شيء لأنفق علي الأولاد فهم صغار. جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطلاق حال الغضب يختلف حكمه حسب نوع الغضب ودرجته ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 45174 ، وحاصله : أنه إذا كان الغضب شديدا لم يدر معه الزوج ما يقول ، أو كان غضبا متوسطا حمل الزوج على الطلاق ، ولولاه ما طلق ، فإن الطلاق لا يقع حينئذ .
وإذا ادعى الزوج وجود هذا الغضب ، فأمره إلى الله تعالى ، وهو أعلم بحاله .
ثانيا :
اختلف الفقهاء فيما لو طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه ، فذهب جمهورهم إلى وقوع الطلاق ، وذهب بعضهم إلى عدم الوقوع لكونه طلاقا خلافا للسنة ، وهذا هو الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم 72417 ورقم 106328.
ثالثا :
ليس لأحد أن يرفض الاستفتاء بحجة أن الإنسان يستفتي نفسه ، فإن الله تعالى أمر بسؤال أهل العلم والذكر ، كما قال سبحانه : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل/43 .
والإنسان قد يحابي نفسه ، ويتبع هواه ، ويجري خلف الرخص لأجل ذلك ، وقد يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء ، فالمخرج له أن يسأل أهل العلم .
رابعا :
ينبغي للزوجة أن تستعمل الحكمة في نصحها لزوجها ، وأن تغلب حسن الظن ، وتدع الوساوس ، وتحمل كلام زوجها على الصدق ما أمكن ، وتسعى لمصارحة زوجها وتذكيره وإعانته على الخير ، والبحث عن أسباب انحرافه إن كان هناك انحراف أو أخطاء ، وإشعاره بأنها الزوجة الحريصة على زوجها ، لا المتصيدة لأخطائه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطلاق حال الغضب يختلف حكمه حسب نوع الغضب ودرجته ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 45174 ، وحاصله : أنه إذا كان الغضب شديدا لم يدر معه الزوج ما يقول ، أو كان غضبا متوسطا حمل الزوج على الطلاق ، ولولاه ما طلق ، فإن الطلاق لا يقع حينئذ .
وإذا ادعى الزوج وجود هذا الغضب ، فأمره إلى الله تعالى ، وهو أعلم بحاله .
ثانيا :
اختلف الفقهاء فيما لو طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه ، فذهب جمهورهم إلى وقوع الطلاق ، وذهب بعضهم إلى عدم الوقوع لكونه طلاقا خلافا للسنة ، وهذا هو الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم 72417 ورقم 106328.
ثالثا :
ليس لأحد أن يرفض الاستفتاء بحجة أن الإنسان يستفتي نفسه ، فإن الله تعالى أمر بسؤال أهل العلم والذكر ، كما قال سبحانه : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل/43 .
والإنسان قد يحابي نفسه ، ويتبع هواه ، ويجري خلف الرخص لأجل ذلك ، وقد يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء ، فالمخرج له أن يسأل أهل العلم .
رابعا :
ينبغي للزوجة أن تستعمل الحكمة في نصحها لزوجها ، وأن تغلب حسن الظن ، وتدع الوساوس ، وتحمل كلام زوجها على الصدق ما أمكن ، وتسعى لمصارحة زوجها وتذكيره وإعانته على الخير ، والبحث عن أسباب انحرافه إن كان هناك انحراف أو أخطاء ، وإشعاره بأنها الزوجة الحريصة على زوجها ، لا المتصيدة لأخطائه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
Arabian Star- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 8929
التقييم : 1
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى