التفات الإمام بعد السلام من الصلاة إلى المأمومين .
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التفات الإمام بعد السلام من الصلاة إلى المأمومين .
السؤال:
ما هي الحكمة من التفات الإمام بوجهه بعد الصلاة على المأمومين ؟ وهل صحيح أن هذه الالتفاتة هي مثل الإذن من الإمام للمأمومين بالسماح لهم بالخروج ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (845) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ " .
وروى مسلم (709) عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ " .
قال ابن القيم رحمه الله :
" كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: "اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، ومنكَ السلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ" ولم يمكث مستقبِلَ القِبلة إلا مقدارَ ما يقولُ ذلك ، بل يُسرع الانتقالَ إلى المأمومين ، وكان ينفتِل عن يمينه وعن يساره " .
انتهى من " زاد المعاد " (1 /295) .
فيسن للإمام إذا سلم من صلاته أن يلتفت إلى المصلين ، تارة عن يمينه ، وتارة عن يساره ، ولا حرج أن يقبل عليهم جميعا بوجهه ، وذلك بعد أن يستغفر ثلاثا ، ثم يقول : " اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، ومنكَ السلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ " .
ثانيا :
تكلم بعض أهل العلم عن الحكمة في ذلك ، بحسب اجتهادهم .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" سِيَاقُ سَمُرَةَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ ، قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ تَعْرِيفُ الدَّاخِلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ انْقَضَتْ إِذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الْإِمَامُ عَلَى حَالِهِ لَأَوْهَمَ أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا، وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: اسْتِدْبَارُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ زَالَ السَّبَبُ، فَاسْتِقْبَالُهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْخُيَلَاءَ وَالتَّرَفُّعَ على الْمَأْمُومين "
انتهى من " فتح الباري " (2/ 334) .
وقال بعض أهل العلم :
" كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا سلم تحول عن القبلة ، وانحرف يميناً أو شمالاً ، ولم يمكث مستقبل القبلة ، فإن كان هناك حاجة وضرورة إلى خطاب الناس جلس مستقبلاً لجميع المؤتمين ، وخاطبهم وكلمهم، وإن لم يكن هناك شيء يتعلق بخطاب القوم فتارة جلس منحرفاً يمنة بأن يجعل يمينه إلى القوم ويساره إلى القبلة ، وتارة جلس منحرفاً يسرة بأن جعل يساره إلى القوم ويمينه إلى القبلة، وتارة لا يجلس، بل يذهب إلى جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو عن شماله " .
انتهى من " مرعاة المفاتيح " (3/ 303) .
وينظر في وقت انصراف المأموم : جواب السؤال رقم : (126599) .
والله تعالى أعلم .
ما هي الحكمة من التفات الإمام بوجهه بعد الصلاة على المأمومين ؟ وهل صحيح أن هذه الالتفاتة هي مثل الإذن من الإمام للمأمومين بالسماح لهم بالخروج ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (845) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ " .
وروى مسلم (709) عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ " .
قال ابن القيم رحمه الله :
" كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: "اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، ومنكَ السلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ" ولم يمكث مستقبِلَ القِبلة إلا مقدارَ ما يقولُ ذلك ، بل يُسرع الانتقالَ إلى المأمومين ، وكان ينفتِل عن يمينه وعن يساره " .
انتهى من " زاد المعاد " (1 /295) .
فيسن للإمام إذا سلم من صلاته أن يلتفت إلى المصلين ، تارة عن يمينه ، وتارة عن يساره ، ولا حرج أن يقبل عليهم جميعا بوجهه ، وذلك بعد أن يستغفر ثلاثا ، ثم يقول : " اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، ومنكَ السلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ " .
ثانيا :
تكلم بعض أهل العلم عن الحكمة في ذلك ، بحسب اجتهادهم .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" سِيَاقُ سَمُرَةَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ ، قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ تَعْرِيفُ الدَّاخِلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ انْقَضَتْ إِذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الْإِمَامُ عَلَى حَالِهِ لَأَوْهَمَ أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا، وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: اسْتِدْبَارُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ زَالَ السَّبَبُ، فَاسْتِقْبَالُهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْخُيَلَاءَ وَالتَّرَفُّعَ على الْمَأْمُومين "
انتهى من " فتح الباري " (2/ 334) .
وقال بعض أهل العلم :
" كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا سلم تحول عن القبلة ، وانحرف يميناً أو شمالاً ، ولم يمكث مستقبل القبلة ، فإن كان هناك حاجة وضرورة إلى خطاب الناس جلس مستقبلاً لجميع المؤتمين ، وخاطبهم وكلمهم، وإن لم يكن هناك شيء يتعلق بخطاب القوم فتارة جلس منحرفاً يمنة بأن يجعل يمينه إلى القوم ويساره إلى القبلة ، وتارة جلس منحرفاً يسرة بأن جعل يساره إلى القوم ويمينه إلى القبلة، وتارة لا يجلس، بل يذهب إلى جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو عن شماله " .
انتهى من " مرعاة المفاتيح " (3/ 303) .
وينظر في وقت انصراف المأموم : جواب السؤال رقم : (126599) .
والله تعالى أعلم .
AmEr-Dz- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 6639
التقييم : 4
العمر : 29
احترام قوانين المنتدى :
رد: التفات الإمام بعد السلام من الصلاة إلى المأمومين .
شكرا لك على الموضوع الرائع
واصل مجهوداتك الرائعة
تقبل مروري
مواضيع مماثلة
» التفات الإمام بعد السلام من الصلاة إلى المأمومين .
» الدعاء بعد السلام من الصلاة
» صحة قصة الرسول عليه الصلاة و السلام و جاره اليهودي
» لماذا لم يعش ابناء الرسول عليه الصلاة و السلام (الذكور)
» حكم قول '' تقبل الله '' بعد الفراغ من الصلاة ..وحكم المصافحة ورفع اليدين بالدّعاء بعد السلام من ا
» الدعاء بعد السلام من الصلاة
» صحة قصة الرسول عليه الصلاة و السلام و جاره اليهودي
» لماذا لم يعش ابناء الرسول عليه الصلاة و السلام (الذكور)
» حكم قول '' تقبل الله '' بعد الفراغ من الصلاة ..وحكم المصافحة ورفع اليدين بالدّعاء بعد السلام من ا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى