مركز الإعتمادات العربى
مرحبا بك في مركز الإعتمادات العربي

تشرفنا زيارتك لنا وندعوك الى التسجيل وانضمام لنا والتمتع بخدماتنا المتميزة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز الإعتمادات العربى
مرحبا بك في مركز الإعتمادات العربي

تشرفنا زيارتك لنا وندعوك الى التسجيل وانضمام لنا والتمتع بخدماتنا المتميزة
مركز الإعتمادات العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مات وعليه كفارة يمين

اذهب الى الأسفل

  مات وعليه كفارة يمين Empty مات وعليه كفارة يمين

مُساهمة من طرف G.Mohamed الأحد 8 مارس - 6:44

السؤال :
إذا مات رجل وعليه كفارة يمين ، فماذا يفعل أقاربه ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا مات المسلم وعليه كفارة يمين فإنه يجب على أوليائه (الورثة) أن يخرجوا الكفارة من التركة قبل قسمتها ، وكفارة اليمين هي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وانظر لبيان ذلك بالتفصيل الفتوى رقم : (45676) .
وينبغي أن يخرجوا أقل الأشياء كلفة (وهو الآن الإطعام) لأن حق الورثة قد تعلق بالتركة ، فالتوسع في إخراج الكفارة سيضر الورثة ، إلا إذا رضوا بإخراج الأطيب فالأمر إليهم .
قال في "مغني المحتاج" (6/ 192):
" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ : فَالْوَاجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تَرِكَتِهِ أَقَلُّ الْخِصَالِ قِيمَةً " انتهى.
فإن كان الميت فقيرا ولم يترك مالا ، فالكفارة الواجبة عليه هي صيام ثلاثة أيام ، فيستحب لوليه أن يصوم عنه ، وله أن يطعم مكان الصيام عن كل يوم مسكينا .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان ، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه ، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط ؟
فأجابوا :
"يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه) والحديث عام يعم صوم رمضان ، وصوم النذر ، وصوم الكفارة على الصحيح" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 263) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الْكَفَّارَةَ تَجِبُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ... وَإِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلَيُّهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَإِنَّهُ بَدَلُ الصِّيَامِ الَّذِي عَجَزَتْ عَنْهُ قُوَّتُهُ ، فَإِذَا أَطْعَمَ عَنْهُ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَهَذَا أَوْلَى " انتهى "مجموع الفتاوى" (34/ 170).
وقال الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله :
" من مات ولم يكفِّر عن يمينه فهل يشرع لوليه أن يكفر عن يمينه ؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذا الحكم ، ولكن الصحيح- والله أعلم- أنه يلزم وليه أن يكفر عنه من ماله ، فإن كان للمتوفى مال وجب على وليه التكفير عنه بالإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه أو غيره في أصح أقوال أهل العلم ، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ محل خلاف بين أهل العلم " انتهى
G.Mohamed
G.Mohamed
عضو سوبر
عضو سوبر

  مات وعليه كفارة يمين Algeri10
ذكر
عدد المساهمات : 4329
التقييم : 5
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى :   مات وعليه كفارة يمين Qyalp115

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

  مات وعليه كفارة يمين Empty رد: مات وعليه كفارة يمين

مُساهمة من طرف زائر الأحد 8 مارس - 15:06

  مات وعليه كفارة يمين 890273
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى