هل الحكم فيمن يسب الدين عادة مثل حكم من يسب الدين اعتقادا؟
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
هل الحكم فيمن يسب الدين عادة مثل حكم من يسب الدين اعتقادا؟
السؤال:
قرأت بشأن الذي سبّ الدين أنه : كافر ومرتدّ ، وعليه التوبة وإعلانها . لكن السؤال هو : هل التوبة تكون : بِنطق الشهادتين أمام أحد الذين سمعوه أثناء سبّه للدين ؟ أم يكفي أن يقول لأحد السامعين - الذين علموا بكفره - " أنّي تبت ولن أعود إلى هذا مرة أخرى" ، هل هذا يعتبر توبة كافية ويصبح مسلما ؟
وهل الذي يسب الدين اعتقادا وعمدا كالذي يسب الدين كعادة جرت على لسانه سواء عمدا أم ساهيا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من "سب الدين" ، وهو يعي أن ذلك سب لـ"دين الإسلام" ، سواء كان مازحاً أو جاداً ، معتقدا الكفر ، أو جرت عادته بذلك من غير اعتقاد للكفر وقصده لا شك أنه كافر خارج عن الملة ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة / 65 - 66 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ، ظاهراً وباطناً ، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل " انتهى من " الصارم المسلول " (ص512 ) .
وقال أيضا : " وبالجملة : فمن قال أو فعل ما هو كفر : كفر بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافرا ؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله " .
انتهى من "الصارم المسلول" (ص 184) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (91408) .
فمن سب الدين قاصدا متعمدا لذلك ، أو جرت به عادته : فهما في الحكم سواء ، ومن اعتاد سب الدين فصار يجري على لسانه عن قصد ودون قصد ، عامدا وساهيا أشد كفرا ؛ لأنه اتخذ من الكفر عادة .
يراجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (7057) ، (149118) ، (65551) .
ثانياً :
من سب "دين الإسلام" وجب عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله ، والتوبة من هذا تكون بنطق الشهادتين ، والندم على ما صدر منه ، والعزم على عدم العودة إليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإذا تاب الإنسان من أي ذنب - ولو كان ذلك سب الدين - : فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها " .
انتهى ملخصا من " فتاوى نور على الدرب ".
وينظر جواب السؤال رقم : (42505) .
وإن كان سبه للدين علانية ، فيستحب أن يظهر التوبة أمام الناس ، ويعلن رجوعه إلى الله ويعترف بجرمه ؛ حتى يعلم الناس توبته ، ولا يتجرأ أحد على ما تجرأ عليه ، فإن تاب فيما بينه وبين ربه توبة نصوحا : قبلت منه ، ولا يلزمه إعلانها أمام الناس.
ثالثاً:
من المهم في هذا المقام التفريق بين سب " دين الإسلام" ، وسب " دين الشخص " ، فالأول كفر بلا خلاف .
وأما الثاني ، وهو سب " دين الإنسان " فمحتمل ، لأن الساب قد يقصد بهذا القول دين الإسلام ، فيكون كافراً ، وقد يقصد به : حال الشخص المعين ، وطريقته في التدين ، وما هو عليه من الخُلق ونحو ذلك ، وقد لا يقصد شيئا من ذلك أصلا ، وإنما هي كلمة ووصلة في كلام الجهال والسفهاء ، يتوصلون بها لتحقيق السب ، وتأكيده فلا يكفر الساب بشيء من ذلك .
وهذه حال كثير من العامة في البلدان ، أو أكثرهم .
جاء في " فتاوى البرزلي ": " نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَزْدَرِي الصَّلَاةَ وَرُبَّمَا ازْدَرَى الْمُصَلِّينَ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ مَلَأٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ... فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الِازْدِرَاءِ بِالْمُصَلِّينَ لِقِلَّةِ اعْتِقَادِهِ فِيهِمْ : فَهُوَ مِنْ سِبَابِ الْمُسْلِمِ ، فَيَلْزَمُهُ الْأَدَبُ عَلَى قَدْرِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، وَمَنْ يَحْمِلْهُ عَلَى ازْدِرَاءِ الْعِبَادَةِ ، فَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ رِدَّةٌ ا هـ .
قال شيخ المالكية في وقته : "الشيخ عليش " معلقاً : " قُلْت : يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا : الْحُكْمُ فِيمَنْ سَبَّ الدِّينَ ، أَوْ الْمِلَّةَ ، أَوْ الْمَذْهَبَ ، وَهُوَ يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ بَعْضِ سَفِلَةِ الْعَوَّام كَالْحَمَّارَةِ وَالْجَمَّالَةِ وَالْخَدَّامِينَ ، وَرُبَّمَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِمْ .
وَذَلِكَ أَنَّهُ : إنْ قَصَدَ الشَّرِيعَةَ الْمُطَهَّرَةَ ، وَالْأَحْكَامَ الَّتِي شَرَّعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم : فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا .
ثُمَّ إنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ يُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ .
وَإِنْ قَصَدَ حَالَةَ شَخْصٍ وَتَدَيُّنَهُ : فَهُوَ سَبُّ الْمُسْلِمِ ؛ فَفِيهِ الْأَدَبُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَصْدَيْنِ : بِالْإِقْرَارِ ، وَالْقَرَائِنِ .
وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْقَصْدَ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ فِي الْحُكْمِ " .
انتهى من " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (5/252) .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، وعرضنا عليه كلام الشيخ عليش المالكي ، فأقره ، وقال بهذا التفصيل .
والله أعلم .
قرأت بشأن الذي سبّ الدين أنه : كافر ومرتدّ ، وعليه التوبة وإعلانها . لكن السؤال هو : هل التوبة تكون : بِنطق الشهادتين أمام أحد الذين سمعوه أثناء سبّه للدين ؟ أم يكفي أن يقول لأحد السامعين - الذين علموا بكفره - " أنّي تبت ولن أعود إلى هذا مرة أخرى" ، هل هذا يعتبر توبة كافية ويصبح مسلما ؟
وهل الذي يسب الدين اعتقادا وعمدا كالذي يسب الدين كعادة جرت على لسانه سواء عمدا أم ساهيا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من "سب الدين" ، وهو يعي أن ذلك سب لـ"دين الإسلام" ، سواء كان مازحاً أو جاداً ، معتقدا الكفر ، أو جرت عادته بذلك من غير اعتقاد للكفر وقصده لا شك أنه كافر خارج عن الملة ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة / 65 - 66 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ، ظاهراً وباطناً ، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء ، وسائر أهل السنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل " انتهى من " الصارم المسلول " (ص512 ) .
وقال أيضا : " وبالجملة : فمن قال أو فعل ما هو كفر : كفر بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافرا ؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله " .
انتهى من "الصارم المسلول" (ص 184) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (91408) .
فمن سب الدين قاصدا متعمدا لذلك ، أو جرت به عادته : فهما في الحكم سواء ، ومن اعتاد سب الدين فصار يجري على لسانه عن قصد ودون قصد ، عامدا وساهيا أشد كفرا ؛ لأنه اتخذ من الكفر عادة .
يراجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (7057) ، (149118) ، (65551) .
ثانياً :
من سب "دين الإسلام" وجب عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله ، والتوبة من هذا تكون بنطق الشهادتين ، والندم على ما صدر منه ، والعزم على عدم العودة إليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإذا تاب الإنسان من أي ذنب - ولو كان ذلك سب الدين - : فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها " .
انتهى ملخصا من " فتاوى نور على الدرب ".
وينظر جواب السؤال رقم : (42505) .
وإن كان سبه للدين علانية ، فيستحب أن يظهر التوبة أمام الناس ، ويعلن رجوعه إلى الله ويعترف بجرمه ؛ حتى يعلم الناس توبته ، ولا يتجرأ أحد على ما تجرأ عليه ، فإن تاب فيما بينه وبين ربه توبة نصوحا : قبلت منه ، ولا يلزمه إعلانها أمام الناس.
ثالثاً:
من المهم في هذا المقام التفريق بين سب " دين الإسلام" ، وسب " دين الشخص " ، فالأول كفر بلا خلاف .
وأما الثاني ، وهو سب " دين الإنسان " فمحتمل ، لأن الساب قد يقصد بهذا القول دين الإسلام ، فيكون كافراً ، وقد يقصد به : حال الشخص المعين ، وطريقته في التدين ، وما هو عليه من الخُلق ونحو ذلك ، وقد لا يقصد شيئا من ذلك أصلا ، وإنما هي كلمة ووصلة في كلام الجهال والسفهاء ، يتوصلون بها لتحقيق السب ، وتأكيده فلا يكفر الساب بشيء من ذلك .
وهذه حال كثير من العامة في البلدان ، أو أكثرهم .
جاء في " فتاوى البرزلي ": " نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَزْدَرِي الصَّلَاةَ وَرُبَّمَا ازْدَرَى الْمُصَلِّينَ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ مَلَأٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ... فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الِازْدِرَاءِ بِالْمُصَلِّينَ لِقِلَّةِ اعْتِقَادِهِ فِيهِمْ : فَهُوَ مِنْ سِبَابِ الْمُسْلِمِ ، فَيَلْزَمُهُ الْأَدَبُ عَلَى قَدْرِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، وَمَنْ يَحْمِلْهُ عَلَى ازْدِرَاءِ الْعِبَادَةِ ، فَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ رِدَّةٌ ا هـ .
قال شيخ المالكية في وقته : "الشيخ عليش " معلقاً : " قُلْت : يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا : الْحُكْمُ فِيمَنْ سَبَّ الدِّينَ ، أَوْ الْمِلَّةَ ، أَوْ الْمَذْهَبَ ، وَهُوَ يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ بَعْضِ سَفِلَةِ الْعَوَّام كَالْحَمَّارَةِ وَالْجَمَّالَةِ وَالْخَدَّامِينَ ، وَرُبَّمَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِمْ .
وَذَلِكَ أَنَّهُ : إنْ قَصَدَ الشَّرِيعَةَ الْمُطَهَّرَةَ ، وَالْأَحْكَامَ الَّتِي شَرَّعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم : فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا .
ثُمَّ إنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ يُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ .
وَإِنْ قَصَدَ حَالَةَ شَخْصٍ وَتَدَيُّنَهُ : فَهُوَ سَبُّ الْمُسْلِمِ ؛ فَفِيهِ الْأَدَبُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَصْدَيْنِ : بِالْإِقْرَارِ ، وَالْقَرَائِنِ .
وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْقَصْدَ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ فِي الْحُكْمِ " .
انتهى من " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (5/252) .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، وعرضنا عليه كلام الشيخ عليش المالكي ، فأقره ، وقال بهذا التفصيل .
والله أعلم .
المسوق العربي- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 1225
التقييم : 9
العمر : 35
احترام قوانين المنتدى :
رد: هل الحكم فيمن يسب الدين عادة مثل حكم من يسب الدين اعتقادا؟
طرحت فأبدعت يعطيك الف عافية
جهود مبارك جزاك الله خير
دمت ودام عطائك
ودائما بأنتظار جديدك الشيق
لك خالص تقديري واحترامي
دمت بخير
جهود مبارك جزاك الله خير
دمت ودام عطائك
ودائما بأنتظار جديدك الشيق
لك خالص تقديري واحترامي
دمت بخير
JoryAbdallah- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 13598
التقييم : 39
احترام قوانين المنتدى :
المسوق العربي- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 1225
التقييم : 9
العمر : 35
احترام قوانين المنتدى :
رد: هل الحكم فيمن يسب الدين عادة مثل حكم من يسب الدين اعتقادا؟
شكرا لك على الموضوع
Password- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 7606
التقييم : 9
احترام قوانين المنتدى :
مواضيع مماثلة
» لتأخذ كل واحدة العبرة فيمن كان قبلنا
» هل يأتي فيمن بعد الصحابة من هو أكثر منهم أجرا ؟
» حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء
» ماهو رايك فيمن تغيرت لديهم المفاهيم وصار عندهم المنكر معروف
» المراة والمشاركة فى الحكم
» هل يأتي فيمن بعد الصحابة من هو أكثر منهم أجرا ؟
» حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء
» ماهو رايك فيمن تغيرت لديهم المفاهيم وصار عندهم المنكر معروف
» المراة والمشاركة فى الحكم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى