حكم المال المكتسب من العمل في منظمة تقرض بالربا
صفحة 1 من اصل 1
حكم المال المكتسب من العمل في منظمة تقرض بالربا
السؤال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعملك فيما ذكرت من (إيجاد شباب يمتلكون مهارة ومهنة ومساعدتهم بعد إعطائهم دورة في إدارة الأعمال لغرض حصولهم على القرض، وكنت تجلس كطرف في الموافقة على منح هذا الشاب القرض، وكذلك الإشراف على صحة إجراءات الدورة التدريبية وإعطاء القرض) في هذا إعانة على الربا، وهذا لا يجوز لكونه من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، فشملت اللعنة معين آكل الربا وموكله.
وأما كون المنظمة تصرف الفوائد في أجور العاملين، فهذا لا يبيح الربا ولا عذر فيه، لكن إن كنت حال عملك مع تلك الهيئة تجهل حرمة ذلك العمل، فيرى بعض العلماء أنه لا حرج عليك فيما كسبته منه وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 32762.
وعلى كل فلا تعد إلى العمل في تلك الهيئة أو غيرها في عمل تباشر فيه حراما أو تعين عليه.
والله أعلم.
عندي سؤال أتمنى أن يجبيني عليه أحد المشايخ الفضلاء يخص عملا سابقا كنت أعمل به، وهو موظف في منظمة إنسانية للشباب كانت تعمل بالعراق تابعة للأمم المتحدة، وعملها أنها كانت متعاقدة مع منظمات محلية تعطيهم أموالا لكي تقوم هذه المنظمات بإعطاء قروض بفائدة للشباب حتى يبدؤوا بمشاريع صغيرة، وأنا كنت أعمل مع المنظمة الإنسانية التي تعطي الأموال للمنظمات المحلية التي تقرض الشباب، وكانت مهمتي إيجاد شباب يمتلكون مهارة ومهنة ومساعدتهم بعد إعطائهم دورة في إدارة الأعمال لغرض حصولهم على القرض، وكنت أجلس كطرف في الموافقة على منح هذا الشاب القرض، وكذلك الإشراف على صحة إجراءات الدورة التدريبية وإعطاء القرض. وقد انتهى عملي بعد سنتين من هذا العمل، وعلما أن راتبي كنت أتقاضاه من المنظمة الممولة وليس التي تأخذ الفائدة، والآن أنا أشعر بالذنب بعد سماعي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن فيه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فما هو السبيل لتكفير ذنبي ومن أي صنف أنا في حديث اللعن؟ عندما كنت أعمل سألت المنظمة المحلية التي تعطي القروض لماذا تعطون القروض بفائدة إذا كانت الأموال تأتيكم منحة للشباب وأنتم تستردون رأس المال؟ قالوا الفائدة تذهب أجورا للعاملين وإجارة ومصاريف إدارية حتى إذا توقفت المنظمة التي كنت أعمل بها من دفع المنحة لنا سنبقى نعمل بدون توقف وتكون الاستمرارية. أفتوني كيف أكفر عن ذلك الذنب؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــةالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعملك فيما ذكرت من (إيجاد شباب يمتلكون مهارة ومهنة ومساعدتهم بعد إعطائهم دورة في إدارة الأعمال لغرض حصولهم على القرض، وكنت تجلس كطرف في الموافقة على منح هذا الشاب القرض، وكذلك الإشراف على صحة إجراءات الدورة التدريبية وإعطاء القرض) في هذا إعانة على الربا، وهذا لا يجوز لكونه من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، فشملت اللعنة معين آكل الربا وموكله.
وأما كون المنظمة تصرف الفوائد في أجور العاملين، فهذا لا يبيح الربا ولا عذر فيه، لكن إن كنت حال عملك مع تلك الهيئة تجهل حرمة ذلك العمل، فيرى بعض العلماء أنه لا حرج عليك فيما كسبته منه وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 32762.
وعلى كل فلا تعد إلى العمل في تلك الهيئة أو غيرها في عمل تباشر فيه حراما أو تعين عليه.
والله أعلم.
aLmOjREm|B.M.W- عضو سوبر
-
عدد المساهمات : 2761
التقييم : 0
العمر : 25
احترام قوانين المنتدى :
مواضيع مماثلة
» نرحب بكم في منتديات منظمة الصحراء
» المال لا يذم بذاته
» صاحب المال الرابح
» تم افتتاح قسم للاعلانات المجانية على منتديات منظمة الصحراء
» قصة المال الضائع
» المال لا يذم بذاته
» صاحب المال الرابح
» تم افتتاح قسم للاعلانات المجانية على منتديات منظمة الصحراء
» قصة المال الضائع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى